ميرزا حسين النوري الطبرسي
15
مستدرك الوسائل
17 - ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا بإذن مولاه ، حتى المكاتب ) ( 17394 ) 1 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى أن ينكح العبد بغير إذن مواليه ، قال : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه ، فقد أباحت فرجها ولا صداق لها " . ( 17395 ) 2 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج إلا بإذن الذي كاتبه حتى يؤدي مكاتبته ، قال : " يلزمه ذلك إذا اشترط عليه ، فإن نكح ( 1 ) فنكاحه فاسد مردود " الخبر . ( 17396 ) 3 - العياشي في تفسيره : عن أحمد بن عبد الله العلوي ، عن الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، قال : " كان علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، يقول : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) يقول : للعبد لا طلاق ولا نكاح ، ذلك إلى سيده " الخبر . 18 - ( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه ، كان العقد موقوفا على الإجازة منه ، فإن أجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العهد ، وحكم المهر ) ( 17397 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
--> الباب 17 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 248 ح 937 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 312 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : أنكح ، وما أثبتناه من المصدر . 3 - تفسير العياشي ج 2 ص 266 ح 54 . ( 1 ) النحل 16 : 75 . الباب 18 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 248 ح 937 .